بسم الله الرحمان الرحيم
جمعية أمزوج للتنمية والبيئة
* القــــــانــــــون الأساســــــــــــــــــــــــــــي *
البـــــاب الأول : إسم الجمعيـــــــة - أهدافــــــهـــــا - مقــــــرهــــا
• الفصل الأول :
تأسست جمعية أمزوج للتنمية والبيئة بمدينة الرشيدية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأول 8/13 هــ.الموافق لـــــ 15 نونبر 1958، كما وقع تغييره و تتميمه.
. الفصل الثاني:
تهدف الجمعية إلــــــــــى :
» تنمية و تطوير التعاون في الميدان الاجتماعي والثقافي .
» المحافظة على سلامة البيئة .
» تنظيم مخيمات و رحلات.
» الإشراف على إنجاز بعض المصالح الاجتماعية ,الثقافية , الصحية و الاقتصادية و المساهمة في صيانة التجهيزات الأساسية .
» خلق أنشطة ثقافية و رياضية:كإنشاء كتاب قرآني، تنظيم دروس للتقوية و الدعم، إنشاء مكتبة، و .تشجيع ألعاب القوى، تكوين فريق الحي لكرة القدم، الفنون الحربية .......إلخ
» لا تقوم الجمعية بأية نشاطات سياسية أو نقابية أو منافية للأخلاق الحميدة.
الفصل الثالث :
» تتخذ الجمعية مقرا لها بأمزوج بمدينة الرشيدية، كما تتخذ كمحل للمخابرة المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
الفصل الرابع :
» تأسست الجمعية لمدة غير محدودة.
البـــــاب الثاني : تشكيل الجمعية و شروط الانخراط و العضوية
.الفصل الخامس :
» ينخرط في الجمعية, سكان أمزوج و المنحدر ون الأصليون منه.
الفصل السادس :
» يدفع كل منخرط اشتراكا تحدد قيمته في الجمع العام .
الفصل السادس :
يتم الانسحاب من الجمعية أو فقدان العضوية في الأحوال التاليــــــــــــة:
» إذا وجد العضو في ظروف قاهرة لا تسمح له بمتابعة نشاطه داخل الجمعية.
» إذا قدم استقالته بواسطة رسالة مضمونة إلى الرئيس.
» إذا قرر المكتب إعفاءه من العضوية نظرا لارتكابه بعض المخالفات المضرة بسيرالجمعية.
» إن موت أحد الأعضاء أو استقالته أو إعفاءه لا يضع حدا لنشاط الجمعية التي تبقى مستمرة في تأدية نشاطها.
» إن فقدان العضوية لا يسمح باسترجاع قيمة الانخراط و المساهمات التي يقررها المكتب أو الجمع العام لنشاط معين.
البـــــاب الثالث : تكوين و تسيير و اختصاصات مكتب الجمعية و الجمع العام:
الفصل الثامن :
» يتكون مكتب الجمعية من: الرئيس – نائبان للرئيس- الكاتب العام – نائب الكاتب ا العام – الأمين – نائب الأمين – و المستشارون.
الفصل التاسع :
» يمكن تجديد مكتب الجمعية بدعوة من ثلثي أعضائه كل سنة.
الفصل العاشر :
» يسير الجمعية مكتب يتكون على الأكثر من 21 عضوا, وخمسة أعضاء على الأقل, ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة 3 سنوات
الفصل الحادي عشر :
» يجتمع مكتب الجمعية باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه أو بطلب من الجمع العام، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء على الأقل لتصبح المداولة قانونية و تتخذ القرارات بالأغلبية.
» إذا ما تعادلت الأصوات فإن صوت الرئيس يعد بمثابة صوتين.
الفصل الثاني عشر :
اختصاصات مكتب الجمعية:
» يسهر الرئيس أو ما ينوب عنه على تطبيق قرارات الجمعية و السير الطبيعي لها، و هو الذي
يمثلها لدى الجهات المختصة.
» يقوم الكاتب العام أو نائبه أو هما معا بتحرير الإستدعاءات و المراسلات و ضبط محاضر الاجتماعات و إعداد التقارير الأدبية و ضبط جميع وثائق الجمعية ومستنداتها.
» يقوم أمين المال أو نائبه أو هما معا بتسيير و ضبط حسابات الجمعية وممتلكاتها.
» تسند بعض المهام للمستشارين في إطار برامج و أنشطة الجمعية.
البـــــاب الرابع : تكوين و تسيير الجمع العام.
الفصل الثالث عشر :
» يعقد الجمع العام مرة كل سنة في الوقت و المكان المبين في ورقة الاستدعاء و يمكن أن يستدعي الجمع العام لإجتماع استثنائي بطلب من ثلثي الأعضاء على الأقل أو من المجلس الإداري عند الحاجة.
» توجه الإستدعاءات بثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع متضمنة جدول الأعمال.
» يحدد جدول الأعمال برنامج الإجتماع الذي يضعه مكتب الجمعية و لا تدرس إلا اقتراحات التي ترد على المكتب( (15 يوما قبل موعد الاجتماع.
» يرأس الجمع العام الرئيس أو أحد نوابه بالترتيب و يتولى مهام الكتابة الكاتب العام
أو نائبه و في حالة تعذر حضور الرئيس و نائبيه يختار الجمع العام رئيسا من بين أعضاء المكتب يسهر على تسيير جلساته.
الفصل الربع عشر :
» يتداول الجمع العام التقريرين الأدبي و المالي بعد تقديمهما من أعضاء مكتب الجمعية ويصوت عليهما ثم يقرر ميزانية الفترة المقبلة كما يناقش التعديلات التي يراها ضرورية على القانون الأساسي و الداخلي.
» إذا لم يتوفر نصاب ثلثي الأعضاء خلال الجمع العام يستدعى جمع عام ثان، وتصبح المداولات قانونية و سليمة القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.
» يتم خلال الجمع العام السنوي تعويض الأعضاء المفصلين من المكتب لأي سبب من الأسباب.
الفصل الخامس عشر :
» تسجل القرارات التي يتخذها الجمع العام في محضر و يوقع من طرف الرئيس والكاتب و تعد لهذه الغاية سجلات تدون فيها المحاضر كما توقع التقارير المالية الملحقة بالمحاضر من طرف الرئيس و الأمين.
البـــــاب الخامس : مداخيل الجمعية و ممتلكاتها:
الفصل السادس عشر :
تتكون مدا خيل الجمعية من :
» اشتراكات الأعضاء و المنخرطين و مساهماتهم.
» الإعانات و الهبات التي تمنحها السلطات العمومية والهيئات الغير الحكومية الوطنية والدولية تبرعات المحسنين.
» مدا خيل المباريات و الحفلات و المسابقات التي تنظمها الجمعية.
» مدا خيل المخيمات والرحلات التي تنظمها الجمعية.
» يمكن للجمعية أن تمتلك أموالا منتجة و عقارات ثابتة أو منقولة لضمان سيرها و تحقيق أغراضها.
الفصل السابع عشر:
» تودع الأموال التي تحصل عليها الجمعية في مصرف و يفتح سجل خاص بهذه المداخل مقابل وصل يسلم لكل محسن أو منخرط.
الفصل الثامن عشر:
» لا يجوز سحب أي مبلغ من حساب الجمعية إلا إذا كان بواسطة شيك موقع من لدن شخصين اثنين: الرئيس و الأمين أو من ينوب عنهما بخلاف و لا يصرف أي مبلغ إلا بعد الموافقة عليه من طرف أعضاء المكتب.
البـــــاب السادس: حـــــــــــــــــل الجمــــعـيــــــة
الفصل التاسع عشر :
» لا يمكن حل الجمعية إلا إذا قرر ذلك الجمع العام بأغلبية ثلثي أعضائه و يعين الجمع العام مندوبا أو أكثر لتصفية حساباتها فينقل ما تبقى في ملكها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى مؤسسة تعني بالأعمال الإجتماعية والثقافية والبيئية بأمزوج .
الفصل العشــــــرون :
» كل التعديلات التي تدخل على القانون الأساسي تشعر بها السلطات المختصة طبقا لما يجري به العمل .
الفصل الواحد و العشرون :
» تتأسس الجمعية بمجرد المصادقة على القانون الأساسي.