الودادية السكنية لقصر أمزوج
القانون الاساسي
القانون الداخلي
v مدخل عام :
تأسست الودادية السكنية لقصر أمزوج ،طبقا للمقتضيات العامة الواردة في الظهير الشريف المنظم للوداديات رقم 158.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولي 1378هـ الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 173.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393هـ موافق 10 أبريل 1973.
الباب الأول : تأطير الودادية و العضوية
v الفصل الأول :
يعتبر هذا القانون نظام تسير عليه الودادية،وللمكتب المسير الصلاحية في تعديل أو تغيير أي فصل من فصوله وفق القرارات الصادرة عن الجمع العام.
v الفصل الثاني : شروط الانخراط
على كل طالب العضوية في الودادية:
- أن يكون منتميا للجماعة السلالية .
- أن يكون متزوجا.
- أن يبلغ العازب سن 25 سنة ،أثناء بداية عملية التسجيل سنة 2011.
- أرملة المتوفى من ذوي الحقوق، ولديها أطفال لم تتوفر فيهم الشروط التي تخول لهم العضوية.
- أن يؤدي واجب الانخراط السنوي المحدد في 100 درهما لتسديد نفقات التسيير.
- أن يقدم ملف طلب الانخراط مؤلف من طلب الانخراط والتزام مصادق عليه ثم صورة من بطاقة التعريف الوطنية وصورتان فوتوغرافيتان للتعريف.
v الفصل الثالث:
- لا يحق لأي منخرط بصفة انفرادية مطالبة المكتب بأية توضيحات حول التدبير المالي أو الإداري للودادية إلا في إطار الجموع العامة واللقاءات التواصلية.
- احترام كل أعضاء الودادية ، وعدم التدخل في اختصاصات المكتب الإداري.
- الالتزام بتسديد الدفعة الأولي داخل الآجل الذي سيحدده المكتب في الحساب البنكي للودادية مع الإدلاء بوصل الإيداع إلي الرئيس أو أمين المال أو إرساله عبر صندوق البريد الخاص بالودادية.
- الالتزام بتسديد الحصص العادية الشهرية ، إذا ما وافق عليها المنخرطون بالودادية وتؤدى خلال الأسبوع الأول من كل شهر،وكل تأخير يعرض صاحبه لغرامة قدرها 5 % من المبلغ الواجب دفعه، يضاف إلي ميزانية التسيير.
- الالتزام بدفع الحصص الاستثنائية التي يحددها المكتب المسير في حالة اقتناء أو تجهيز الأرض.
- كل تأخير في التسديد يتجاوز ثلاثة أشهر،بعد الآجل المحدد من طرف المكتب ، يفقد صاحبه العضوية في الودادية بعد حصوله على ثلاث إنذارات كتابية من الرئيس ، ولم يدل كتابيا بسبب وجيه لهذا التأخير .ولا يحق له استرداد مستحقاته ، إلا بعد إيجاد شخص يعوضه يوافق عليه المكتب. مع غرامة خصم 10% من مجموع الأقساط التي دفعها للودادية ، تضامنا مع الأعضاء الملتزمين، شريطة عدم الإخلال بميزانية الودادية.
- على كل منخرط الالتزام بقرارات المكتب المسير والجموع العامة.
- تفرض على كل من أعضاء المكتب المسير أو مجلس الودادية في حالة عدم حضور اجتماعاتهما بدون عذر مقبول غرامة مالية قدرها 20 درهما توضع في صندوق نفقات الودادية.
- إذا تغيب عضو لثلاث اجتماعات متتالية، التي يعقدها المكتب المسير أو مجلس الودادية ، فانه إضافة إلى الغرامة أعلاه، يعفى من مسؤوليته داخل المكتب المسير أو مجلس الودادية.
- كل منخرط جديد يتحمل جميع المصاريف والنفقات، كما عليه أن يسدد جميع الدفعات والحصص التي سبق للأعضاء الآخرين تسديدها.
- إخبار المكتب بأي تغيير قد يطرأ على عنوان المنخرط لسبب من الأسباب.
v الفصل الرابع:
- حضور الجموع العامة وإبداء وجهات نظره داخلها.
- الحصول على بطاقة العضوية مقابل أداء واجب الانخراط.
- للمنخرط الحق في توكيل من ينوب عنه في التعامل مع الودادية.
- يحق للمنخرط الاستفادة من البقعة الأرضية شريطة دفع جميع المستحقات للودادية.
- لكل منخرط الحق في الانسحاب من الودادية، شريطة أن يتقدم بطلب مكتوب موجه عبر البريد المضمون، وعلى المكتب الإداري أن يبث في الأمر معللا قراره في غضون ستين يوما الموالية لاستلام الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا إذا انصرم الأجل أعلاه دون جواب من المكتب المسير.
- في حالة انسحاب أحد أعضاء المكتب المسير، لهذا الأخير تعيين خلفا له خلال المدة المتبقية من فترة انتدابه.
- عند وفاة المنخرط بعد تسديد الدفعة الأولى، يحق لذوي حقوقه بطلب مكتوب موجه عبر البريد المضمون الاستمرارية في الودادية، ويصبح لهم ما لجميع الأعضاء من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات .
- يحق للمستفيد التنازل عن حقه في الاستفادة من البقعة الأرضية المعينة له، بعد تبرئة ما بذمته من مستحقات ، لشخص أخر ذكرا أو أنثى بشرط أن يكون هذا الشخص من ذوي الحقوق ولم يكن منخرطا في الودادية، وتسديد 10% من ثمن البقعة الأرضية في حساب الودادية. ويتعين تقديم طلب بهذا الخصوص وانتظار موافقة المكتب.
الباب الثاني : تنظيم وتسيير الودادية والمحاسبة
v الفصل الخامس:التنظيم
- يحدد عدد المنخرطين في 987 عضوا، مع وضع لائحة انتظار يمكن للمكتب المسير الرجوع إليها عند الحاجة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه.
- يتم تسيير التجزئة السكنية من طرف المكتب المسير، كما يمكن للمكتب الاستعانة بمن يراه أهلا لذلك عند الاقتضاء.
- يتم توزيع البقع الأرضية بعد تجهيزها على المستفيدين بواسطة القرعة.
- يحدد المكتب المسير أتعاب كل من فوضه للقيام بمهمة لصالح الودادية ،كما يحدد أيضا مصاريف كل عضو قام بمهمة لصالح الودادية.
v الفصل السادس: التسيير
- الجمع العام هو السلطة العليا في الودادية.
- للمكتب حق التسيير والسهر على تطبيق القرارات المتخذة سواء على صعيد المكتب أو الجمع العام العادي أو الاستثنائي.
- يلتزم جميع أعضاء المكتب المسير بالحفاظ على سرية المداولات والمناقشات التي تجرى إبان اجتماعات المكتب.
- ينعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل سنة أو بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء المنخرطين. وترسل استدعاءات تحدد جدول الأعمال وتاريخ ومكان الانعقاد.
v الفصل السابع: المحاسبة
- جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي للودادية يجب أن تكون بقرار من أغلبية أعضاء المكتب وحاملة لتوقيع الرئيس والأمين.
- للمكتب المسير كامل الصلاحية لتحديد وتعديل قيمة الواجبات المالية كالدفعات والأقساط الشهرية وكذا واجبات التسيير وذلك وفق وتيرة التكاليف.
الباب الثالث : حل الودادية
v الفصل الثامن:
- يمكن للودادية بقرار من الجمع العام الاندماج مع ودادية أو عدة وداديات لها نفس الأهداف.
v الفصل التاسع :
- في حالة حل الودادية يتم تعيين لجنة منبثقة من الجمع العام لتصفية حساباتها وما تبقى من ممتلكاتها بعد إبراء ذمة الودادية من كل الديون والمستحقات التي عليها.
امضاء:
تحميل " القانون الداخلي للودادية السكنية لقصر أمزوج " (télécharger (.pdf
نموذج الالتزام